الأربعاء, مايو 21, 2025
14.1 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

إصدارات أسبوعية

إدانة المدعى عليه بجرم انتحاله صفة محامٍ

الحرة بيروت

بقلم: ناضر كسبار

في حكم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قضى بإدانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لانه انتحل صفة محامٍ أمام مرافق القاضي بهدف التوجه إلى مكتبه والوقوف على سبب عدم قبوله له الشكوى الجزائية المقدمة منه.

واستند الحكم إلى أقوال المرافق لإدانة المدعى عليه.

ومما جاء في الحكم الذي لا نؤيده على الإطلاق والصادر بتاريخ 31/10/2024.

أولاً: في الوقائع

بتاريخ 27/6/2024 تم تنظيم محضر جرم مشهود من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في حق المدعى عليه أوقف بموجبه لقيامه بانتحال صفة محام، وقد ورد في المحضر المذكور بأن المدعى عليه حضر بالتاريخ المذكور أعلاه امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للتقدم بشكوى جزائية في حق شقيقه وشقيقته ووالدته، وبعد عرض الشكوى على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة قام المدعى عليه بمراجعة مرافق القاضي حمادة المؤهل أول نبيل ديراني في الملف وعرف عن نفسه أمام هذا الأخير بأنه محام ويريد مراجعة القاضي حمادة، وعند استجوابه من قبل القاضي المذكور أفاد بأنه يعمل في السياسة وبأنه لم يعرّف عن نفسه أمام المرافق بأنه محام بل عرف عن نفسه بأنه صاحب شكوى ليعرف سبب عدم قبولها وبأنه لا يعرف لما أفاد المؤهل اول للقاضي بأنه، أي المدعى عليه، عرّف عن نفسه بأنه محامٍ.

وأنه في جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/7/2024 احضر المدعى عليه وحضر عنه المحامي وكرر إفادته أمام المحامي العام الاستئنافي في بيروت واضاف بأنه يعمل في مجال السياسة والمحاسبة، وبأنه حضر بتاريخ 27/6/2024 إلى قصر العدل في بيروت ليتقدم بشكوى قدح وذم في حق بعض افراد عائلته بعد أن تشاور مع بعض الأصدقاء، وأنه وبعد أن استلم الشكوى من موظف وعرف بأنها لم تقبل سأل رئيس القلم عن السبب فأفاده بأنه عليه مراجعة القاضي زاهر حمادة فتوجه إلى مكتب القاضي حمادة حيث يتواجد عنصر أمن فأخبره بأن موظفين أخبراه بوجوب مراجعة القاضي لمعرفة سبب عدم قبول الشكوى، فدخل العنصر الامني إلى مكتب القاضي حمادة وأذن له بالدخول فبادره القاضي بما حرفيته “إنت عم تعرّف عن حالك إنك محامي وله” فأجابه بأنه لم يفعل ولم ينتحل صفة محام، نافياً أن يكون قد عرّف عن نفسه بأنه محام أمام مرافق القاضي حمادة المدعو نبيل ديراني وبأنه لا يعرف سبب قيام هذا الاخير بإطلاع القاضي حمادة بذلك، وبأنه لم يستخدم كلمة محام ابداً وأنه اخبر القاضي حمادة بوجود كاميرات يمكنه الاطلاع عليها للوقوف على الحقيقة، وأن احداً من المتواجدين في قلم النيابة العامة الاستئنافية لم يناده بعبارة “استاذ”.

وأنه في جلسة المحاكمة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/7/2024 حضر المدعى عليه وحضر عنه وكيله الذي ترافع طالباً إعلان براءة موكله وإلا استطراداً منحه اوسع الاسباب التخفيفية، واختتمت المحاكمة.

ثانياً: في الأدلة

تأيدت هذه الوقائع بالتالي بيانه:

الادعاء العام، محضر الجرم المشهود المنظم لدى النيابة العامة الاستئنافية، مدلول أقوال المدعى عليه، بمجمل الاوراق ومجريات المحاكمة العلنية.

ثالثاً: في القانون

حيث أن فعل المدعى عليه المتمثل بإقدامه على انتحال صفة محام امام مرافق القاضي زاهر حمادة المؤهل اول نبيل ديراني بهدف التوجه إلى مكتبه والوقوف على سبب عدم قبول القاضي حمادة الشكوى الجزائية المقدمة من قبله في حق بعض افراد عائلته، وكما هو وارد في باب الوقائع والثابت بالأدلة المساقة أعلاه، يشكل عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وحيث أنه يقتضي عدم التوقف عند إنكار المدعى عليه الجرم المسند إليه وذلك في ضوء ثبوت إطلاع مرافق القاضي زاهر حمادة المؤهر اول نبيل ديراني القاضي حمادة بأن المدعى عليه عرف عن نفسه بأنه محام ويريد مراجعته في مكتبه، وانه لا يستقيم منطقاً أن يقوم المؤهل اول ديراني المذكور بإطلاع القاضي حمادة بذلك من تلقاء نفسه وطالما أن المدعى عليه لم يدل بذلك امامه، أما وفي ضوء تناقض أقوال المدعى عليه إذ ورد في طلبي إخلاء السبيل المتقدمين منه بتاريخ 3 و9/7/2024 بوكالة المحامي إ. بأن “عنصر الدرك توجه للمدعى عليه بكلمة استاذ فأجاب هذا الاخير ظناً منه بأن كلمة استاذ تتم عن الاحترام ولم يدرك بأن المقصود بها مناداته بالمحامي”. في حين أفاد المدعى عليه خلال جلسة استجوابه امام هذه المحكمة بأن احداً من المتواجدين في قلم النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لم يتوجه إليه بكلمة أستاذ؟

وحيث أن المحكمة ترى، وبما لها من سلطة تقدير، منح المدعى عليه الاسباب التخفيفية المنصوص عنها في المادة 254 من قانون العقوبات.

لذلك،وسنداً إلى أحكام المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية،

يحكم:

أولاً: بإدانة المدعى عليه المبينة كامل هويته أعلاه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مئة الف ل.ل.، وإبدال عقوبة الحبس تخفيفاً سنداً إلى المادة 254 من قانون العقوبات بغرامة مقدارها 8400000 ل.ل. أي ما مجموعه ثمانية ملايين وخمسماية ألف ل.ل.، يُحبس في حال تخلفه عن تسديدها يوماً واحداً عن كل عشرة الاف ل.ل.، سنداً إلى احكام المادة 54 من قانون العقوبات.

ثانياً: بتضمينه النفقات كافة.

حكماً وجاهياً في حق المدعى عليه، يقبل منه الاستئناف، صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 31/10/2024.

ناضر كسبار: نقيب المحامين السابق في بيروت

https://hura7.com/?p=50896

الأكثر قراءة