الثلاثاء, أبريل 29, 2025
21.2 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

إصدارات أسبوعية

بسام ضو ـ حقوق الشعب اللبناني مكرّسة في القوانين الدولية والدستور اللبناني

bassam daou

الحرة بيروت ـ بقلم: بسام ضو، كاتب وباحث سياسي

ورد في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 13 أيلول 2007 ما يلي :”إنّ الجمعية العامة إذ تسترشد بمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وانطلاقًا من حسن النية في الوفاء بالإلتزامات التي تقع على عاتق الدول وفقًا لأحكام الميثاق، وإذ تؤكد مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى، وإذ تُسلِّم في الوقت نفسه بحق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه، وإذ تؤكد أيضًا أن جميع الشعوب تُساهم في تنوّع وثراء الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك…”.

كما أنّ المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن “للشعوب الأصيلة الحق في التمتُّع الكامـل جماعات أو أفراد بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان”. كما أنه لا بُـدّ من التذكير بمضمون المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على أن “للشعوب الأصيلة الحق في تقرير المصير وبمقتضى هذا الحق تقرِّر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.

ومن الواجب تذكير القارىء الكريم والسادة المسؤولين اللبنانيين بما ورد في المادة السابعة من الإعلان العالمي: “أولًا – لأفراد الشعوب الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والحرية والأمان الشخصي . ثانيًا – للشعوب الأصيلة الحق الجماعي في أن تعيش في حرية وسلام وأمـن بوصفها شعوبًا متميِّزة وألاّ تتعرض لأي عمـل من أعمال الإبادة الجماعية أو أي عمـل آخـر من أعمال العنف، بما فيها النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى”. أما لناحية الدستور اللبناني فإنه كرّسها شكلًا ومضمونًا فعلًا وقولًا…

إنطلاقًا ممّا أسلفته واستنادًا للقوانين الدولية وللدستور اللبناني وللقانون اللبناني، نلاحظ كمركز أبحاث PEAC أنّ الشعب اللبناني هو من أكثر الشعوب تهميشًا وضعفًا مقارنة مع الشعوب العربية والأجنبية. وغالبًا ما يكون الشعب اللبناني وفي مختلف المحافظات اللبنانية من أكثر الفئات المتضرِّرة لأنّ هناك مشاكل وحروب وغطرسة سياسية تُمارسها مجموعات سياسية ينظرون إلى الشعب بأنه مُجرّد أرقام يستفيدون منه غُـبَّ الطلب. والواقع المُعاش يؤشِّر إلى أنّ الحقوق والإنسانية مهدورتان من قِبل كل الساسة ومن دون إستثناءات.

إزاء هذه الحالة السمجة المُمارسة من قِبل ساسة الأمـر الواقع أُجْبِـرَ الشعب اللبناني على التآكل البطيء لحضوره المُميَّز في الجمهورية اللبنانية ديمغرافيًا – ثقافيًا – تقاليد – هجـرة – إقصاء – دكتاتورية… على مدى سنوات من الزمن. والعدالة في لبنان إنتقائية وهي ليست مدخلًا لمعالجة الظلم التاريخي المُعاش، وهذا ما شكّلَ حافِزًا للفوضى وللإهمال. إنّ حالة عدم المُساواة مستمرّة بين الشعب اللبناني وسكان الدول العربية والأجنبية، حيث العيشة في لبنان مذلّة وفي دول الجوار شبه مستدامة وفي الغرب مقبولة.

الهدف من هذه المقالة إبراز حقوق الشعب اللبناني. ونرتكز على ثلاثة حقوق جوهرية من حيث المبدأ ألا وهي: أولاً – الحق في ممارسة الديمقراطية؛ ثانيًا – الحق في أمن مُستدام شرعي حصري؛ ثالثًا – الحق في قضاء عادل جازم غير مُسيّس. أما لناحية الحق في الديمقراطية، يعتبر المنطق العلمي أنّ الديمقرطية من القيم المشتركة للبشرية جمعاء من حيث الممارسة لإيجاد أفضل طريقة للتنسيق بين طموحات ومطالب الشعب طويلة الأجـل. والمقياس الأساسي لتقييم الديمقراطية تكون في حال كان الشعب سيِّدًا حقيقيًا في دولته (المقياس الأول)، وأن يكون للشعب اللبناني الحق في الإقتراع الحر والمشاركة الواسعة النطاق في ممارسة العمل السياسي (المقياس الثاني)، وأن يحصل الشعب على الوعود الصادقة خلال العمليات التي يطلقها المرشّحون أو المسؤولون عبر خطابات أو بيانات (المقياس الثالث). إنّ المقاييس الثلاثة غير متوفرّة في جمهوريتنا اللبنانية كما أنه لا يوجـد قواعد وإجراءات لممارسة السلطة الديمقراطية ولا خضوع للمراقبة من قبل الهيئات القضائية المحصورة المهام بمراقبة ومتباعة أعمال السلطات العليا في البلاد. ومن نافـل القول إنّ الديمقراطية منتهكة في جمهوريتنا وبالتالي إنّ منطق العلم السياسي يعتبر أنّ الدولة اللبنانية بحالتها الحاضرة بحاجة إلى تنمية سياسية وبحاجة لتشريعات سياسية دستورية جذرية ومنظومة سياسية مرنة تستظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنصبح أمام سلوكية سياسية وممارسات تعكس كيفية ممارسة العمل السياسي والحكم والسلطة والحرية والتعددية والسيادة التامة والناجزة.

الأمر الثاني حقنا في أمن مُستدام شرعي حصري. هذا الأمن يجب أن يستند إلى المرسوم الإشتراعي رقم 102 الصادر في 16 أيلول 1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني – ولا سيّما  المادة الأولى)، من حيث المنطق والدستور والقوانين الدولية يجب على النظام السياسي إعلاء المصلحة الوطنية على أي مصلحة وإعادة الروح إلى المؤسسات الدستورية الشرعية وفي طليعة المؤسسات الشرعية القوات المُسلّحة الشرعية لأنها ضمانة السيادة والإستقلال وسياج الوطن. كفى موجات تشكيك  بقدرة القوات المسلحة وعجزها عن القيام بمهامها وفي هذا الإطار نسأل قانونيًا ودستوريًا أين هي مهمّات لجنتي الدفاع النيابية والعلاقات الخارجية في ممارسة مهمتيهما في شأن تعزيز قدرات القوات المسلحة عدّة وعديدًا ولِمَ هذا التقصير؟! المنطق القانوني والدستوري يقول: “لا شرعية فوق شرعية القوات المُسلّحة الشرعية وكل سلاح غير شرعي هو سلاح ميليشياوي إرهابي فوضوي”.

الأمر الثالث حقنا في قضاء عادل ومستقل ومن المتعارف عليه دوليًا أنّ القضاء هو الذي يضمن الحقوق لكل المواطنين كما إنه يشّكل ضمانة كبيرة لاستقرار الجمهورية اللبنانية والتداول السلمي على السلطة. إن الواقع الحالي يؤشر إلى عملية تدمير ممنهجة للقضاء وإشاعة الفوضى والمحسوبية فيه والتدخـل السياسي الذي أطاح بهيبته وجعل المواطن اللبناني أقل ثقة بالمنظومة القضائية وبالتالي سقط الهيكل القضائي. إنّ ما يحصل يستدعي تدخلًا لوقف الإنتهاكات القضائية وفبركة الإتهامات والأحكام التعسفية، كما المطلوب من القضاء فتح التحقيقات في مواضيع الفساد والأموال المنهوبة وكل الخروقات الدستورية التي مورِست منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني… فعندما يستقيم سيف العدالة يُصبح صالحًا للحكم وعندها تُصان حقوق الشعب اللبناني المهدورة لأنّ حقوقه مُكرّسة في القوانين الدولية والدستور اللبناني.

https://hura7.com/?p=47254

الأكثر قراءة