الأحد, يونيو 22, 2025
26.4 C
Beirut

الأكثر قراءة

إصدارات أسبوعية

تفاصيل دقيقة حول إذن ملاحقة المحامين في لبنان

ناضر كسبار

جريدة الحرة ـ بيروت

من المستغرب أن معظم كليات الحقوق في لبنان، لا تعطي مادة قانون تنظيم مهنة المحاماة والأنظمة الداخلية. ولدى استفساري عن الأمر قيل لي أنه يقتضي تعديل برامج التدريس ضمن حلقة معقدة. وبالتالي، فإن طالب الانتساب إلى نقابة المحامين مثلاً، لا يعرف شيئاً عن هذا القانون وهذه الأنظمة لدى تخرجه، ويضطر إلى دراستها لدى تحضير الاختبارين الشفهي والخطي. فلا يكون متعمقاً في تفاصيلها ولا يعرف اجتهاداتها. وينسحب هذا الأمر على كبار رجال القانون الذين يطلعون على تلك التفاصيل لدى مواجهتهم لنقطة قانونية مثل إذن التوكل وإذن الملاحقة والتقاعد والمجلس التأديبي وقرارات مجلس النقابة الإدارية.

أما النقطة التي سوف أركز عليها في هذه المقالة فتتعلق بالشكوى الجزائية التي تقام ضد محامٍ. فهل على النيابة العامة إحالتها حكماً امام مجلس النقابة أم يقتضي تقديم دفوع شكلية في هذا المجال؟ وكذلك الأمر الشكوى أمام قاضي التحقيق، هل عليه أن يحيلها حكماً أمام النيابة العامة لإحالتها أمام نقابة المحامين (لأن قاضي التحقيق لا يمكنه مخاطبة النقابة مباشرة بل النيابة العامة)؟

برأينا يجب أن تحال حكماً طالما ورد فيها أن المدعى عليه هو محامٍ (مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة حول الجرم المشهود. ففي هذه الحالة يستطيع النائب العام استجواب المحامي، ولكن عليه إحالة الملف أمام النقابة للبت بطلب إعطاء الإذن من عدمه).

أما السؤال الأهم الذي يطرح فهو الآتي: في حال عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، وفي حالات تعليق المحامي قيده أو وقف المزاولة، أو التقاعد، فهل على النيابة العامة إحالة الملف أمام النقابة لطلب الإذن؟

في حالة عدم ذكر صفة المدعى عليه بأنه محامٍ، يستطيع المحامي سواء اتصل به الدرك أو النيابة العامة أن يدلي بأنه محامٍ. وجرت العادة بأن يبرز صورة عن بطاقته. عندها على النيابة العامة إحالة الملف أمام النقابة.

أما في حالة تقاعد المحامي، أو تعليق قيده أو توقفه عن مزاولة المهنة، على المحامي المدعى عليه أن يدلي أمام القاضي بأنه محام متقاعد أو متوقف عن ممارسة المهنة، وأن الفعل المنسوب إليه قد حصل يوم كان لا يزال محامياً ممارساً. في هذه الحالة على النيابة العامة إحالة الملف أمام النقابة. أما الأسباب الموجبة لهذا الإجراء فتتجسد في أنه لا يمكن رفع الحصانة عنه في الوقت الذي كان محامياً وقت وقوع الفعل المنسوب إليه، لأنه في هذه الحالة يستفيد من الحصانة.

وفي هذا المجال طرحت نقطة أخرى تتجسد في طلب النيابة العامة الإذن ضد محامٍ كان وزيراً. فأصدر مجلس النقابة قراراً بأن الافعال المنسوبة للمحامي يوم كان وزيراً غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا في معرضها لأن الأفعال المنسوبة للمحامي الحالي وقعت في فترة ممارسته لأعماله الوزارية.

نعود ونكرر أننا نتمنى على جميع كليات الحقوق في لبنان أن تدرس هذه المادة، وإن كان البعض يقول بأن طلاب الحقوق لن يتوجهوا بالضرورة إلى نقابة المحامين للانتساب إليها. فعلى الأقل لتكن اختيارية، أو فلتدرّس مواد متعلقة بالقضاء وبكتابة العدل وغيرها. ولتكن اختيارية للطلاب بحيث يختار كل منهم المواد التي يريدها خصوصاً إذا كان قد حسم أمره في السنة الرابعة حقوق إلى أين يود الانتساب.

https://hura7.com/?p=55040

الأكثر قراءة