الحرة بيروت ـ بقلم: ناضر كسبار، نقيب المحامين السابق في بيروت
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في طرابلس – الغرفة الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيسة دوريس كساب والمستشارين جرجي الخوري وجوليانا عبدالله، عدة نقاط تتعلق بإذن التوكل وبعدم توجيه الاستئناف ضد النقابة، ومرور الزمن على الجرم.
فاعتبرت أن من يستأنف هو طالب الإذن، وأن النقابة ليست خصماً في الملف.
كما اعتبرت المحكمة أن البتّ بمسألة مرور الزمن تعود لمحكمة الأساس خصوصاً وأن هذا الأمر يستوجب تحقيقات معينة، والنظر بقوانين تعليق المهل وغيرها.
كما اعتبرت أن صفة الشخص الذي يطلب المحامي التوكل عنه مستمدة من الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة له بالعقارات.
وكان المحامي الأستاذ عبود البايع طلب إذناً بالتوكل فردّ طلبه وصدّق مجلس النقابة على قرار النقيب.
وقضى القرار بفسخ قرار مجلس نقابة المحامين في طرابلس.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 27/2/2025:
بناء عليه،
أولاً: في الشكل
حيث لم يتبين من الملف بأن المستأنف قد تبلغ أصولاً القرار المستأنف، فيكون استئنافه وارداً قبل بدء سريان مهلة الاستئناف مما يوجب قبوله في الشكل لاستيفائه سائر الشروط المفروضة لهذه الجهة.
ثانياً: في الأساس
حيث أن المستانف يطلب فسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بإعطائه الإذن بقبول الوكالة عن السيد ا. للادّعاء جزائياً على المستأنف عليها ن. أمام المراجع المختصة.
وحيث أن القرار المستأنف قد ردّ طلب الإذن لعدم صفة المدعي للادعاء، ولأن الجرم المنوي الادعاء به يعتبر ساقطاً بمرور الزمن.
وحيث أن المستأنف يعرض بأن صفة السيد ا. مستمدة من الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة له بالعقارات المدلى بتسجيلها احتيالاً على اسم المستأنف عليها.
وحيث بالعودة إلى الوكالة المشار إليها أعلاه فيتبين منها بأن الموكلة أوكلت السيد ا. لبيع كامل ما تملك من أسهم في العقارات التي انتقلت ملكيتها إلى المستأنف عليها، وذلك لمن يشاء ولنفسه مقرة بوصول كامل الثمن ومبرئة ذمة الوكيل المذكور عن كل محاسبة لوصول كامل الثمن.
وحيث أن صفة السيد ا. تكون على ضوء ما تقدم مستمدة من الوكالة غير القابلة للعزل المنوّه عنها، مما يوجب فسخ ما جاء في القرار المستأنف خلافاً لذلك.
وحيث لجهة رد طلب الإذن لأن الجرم المنوي الادعاء به ساقط بمرور الزمن، فتقتضي الإشارة إلى أن ما يثار لجهة مرور الزمن يعود لمحكمة الأساس حصراً البحث به على اعتبار أن البت بهذه المسألة يستوجب القيام بتحقيقات معينة، والنظر بقوانين تعليق المهل وغيرها، ما يخرج عن النقابة أو عن هذه المحكمة البت بموضوع مرور الزمن، فيفسخ أيضاً السبب الثاني لعدم منح الإذن.
وحيث لا يرد على ما أثارته المستأنف عليها لناحية عدم مخالفتها القانون أو عدم ارتكابها أية أعمال مخالفة للقانون، إذ يعود لمحاكم الموضوع المختصة البت بما تقدم كما تقتضي رد ما أثارته المستأنف عليها أيضاً لعدم اختصام نقابة المحامين، إذ إن النقابة ليست خصماً في هذا الملف الذي يتمحور موضوعه حول الطعن بقرار صادر عنها.
وحيث يقتضي ردّ ما أدلت به المستأنف عليها لناحية عدم صفة المحامي ع. بتقديم الاستئناف إذ يستفاد من المادة /94/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة بأنه يتوجب على المحامي الاستحصال على الإذن قبل أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له.
لذلك
تقرر المحكمة:
- أولاً: قبول الاستئناف في الشكل.
- ثانياً: قبوله في الأساس وفسخ القرار المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بالترخيص للمحامي ع. بالتوكل عن ا. للادعاء على المحامية ن. أمام المراجع الجزائية في ما يتعلق بالعقارات رقم /286-2087-1849-1848-1221-4068-3072-3080/رحبة.
- ثالثاً: رد ما زاد أو خالف.
- رابعاً: تضمين المستأنف عليها النفقات والرسوم.
قراراً صدر وأفهم في طرابلس بتاريخ 27/2/2025.