الأحد, مارس 16, 2025
7.3 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

ناضر كسبار ـ عدم وجود قانون يمدّد الإيجارات وإخلاء المأجور

الحرة بيروت ـ بقلم: ناضر كسبار، نقيب المحامين السابق في بيروت

في حكم صادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات الرئيسة لارا كوزاك، اعتبر أن القانون الأخير الذي مدّد عقود إيجار الأماكن المبينة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 هو القانون رقم 243/2017 الصادر بتاريخ 16/7/2021 وينص في مادته الوحيدة على أنه “لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدّد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمناً.

وأضاف أنه لم يصدر لغاية تاريخه أي قانون جديد يمدّد هذه المدة أو قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ما يوجب العمل بقاعدة حرية التعاقد.

وأضاف أن التمديد الإضافي لعقد الإيجار خاضع لمبدأ حرية التعاقد ولارادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدة الإيجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الإيجار أو بتنظيم عقد إيجار جديد بصورة صريحة.

وأضاف الحكم أنه، انطلاقاً مما تقدم، وفي ظل انتهاء مدة الإيجار بتاريخ 30/6/2022 كما وفي ضوء عدم رغبة المدعي بتجديد عقد الإيجار مع الجهة المدعى عليها، فإنه يقتضي إلزام هذه الأخيرة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل.

هذا مع العلم أن المسألة طرحت بين الأعوام 1986 و1992 حيث لم يكن هناك قانون يمدد عقود الإيجارات فاعتمد نصف القضاة، ومنهم القاضي المرحوم الياس نمور، على نص المادة 504 أصول مدنية والتي تجيز للمحكمة أن تقرر وقف المحاكمة لمدة معينة حتى حدوث طارئ ما تحدده في قراراها.

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 24/2/2025:

بناء عليه،

حيث أن الجهة المدعية تطلب قبول طلب الإدخال ومن ثم إسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الكائن في القسم رقم 5 من العقار رقم 5668/ المزرعة سنداً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد كما ولانتهاء مدة الإيجارة سنداً للقانون الجديد كما وإلزامه بالبدلات البالغة /3,160,00/ليرة لبنانية.

وحيث أن الجهة المدعى عليها تدلي بردّ الدعوى لعدم قانونيتها ولعدم جدواها ولعدم صحتها ولكونها قامت بتسديد البدلات كافة المتوجبة بذمتها وفقاً للإيصالات المبرزة منها.

وحيث في ما يتعلق بطلب الإدخال فقد نصت المادة 38 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم أو لأجل الضمان، كما نصت المادة 40 من القانون عينه على أنه يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل او لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.

وحيث بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملف يتبين من الإفادة العقارية العائدة للعقار موضوع الدعوى والمرفقة طي الاستحضار أن م. يملك 700 سهم ملك كما تبين من حكم المحكمة الشرعية السنية أن أ. هو قيم على ممتلكات شقيقه الغائب م.

وحيث أن الغاية من طلب الإدخال المقدم من قبل المدعي تدخل ضمن إطار الحالات الثلاث المنصوص عنها في المادة /38/أ.م.م. ما يقتضي معه قبول هذا الطلب شكلاً، سيما وأن هذا الطلب يستند إلى مصلحة شخصية وذات شأن للجهة طالبة الإدخال وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة /40/ أ.م.م.

وحيث في ما يتعلق بأساس النزاع فإن المدعي بطلب من جهة أولى إسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الكائن في القسم رقم 5 من العقار رقم 5668/ المزرعة سنداً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد كما ولانتهاء مدة الإيجارة سنداً للقانون الجديد.

وحيث غني عن البيان أن تحقق شروط أعمال أو تطبيق أي من إدلاءات المدعي من شأنه أن يغني عن البحث في باقي الإدلاءات المثارة.

وحيث أن المدعي يطلب إسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبار أن مدة التمديد انتهت بتاريخ 30/6/3022 ولم يعمل على تجديد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.

وحيث بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملف يتبين أن الجهة المدعى عليها تشغل المأجور بموجب عقد إيجار يخضع للتمديد القانوني بموجب قوانين عقود الإيجار الاستثنائية المتعاقبة المتعقة بتمديد عقود إيجار الأماكن المبينة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992.

وحيث أن القانون الأخير الذي مدد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 هو القانون رقم 243/2017 الصادر بتاريخ 16/7/2021 وينص في مادته الوحيدة على أنه “لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمناً.

وحيث أنه لم يصدر لغاية تاريخه أي قانون جديد يمدد هذه المدة أو قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ما يوجب العمل بقاعدة حرية التعاقد.

وحيث أن التمديد الإضافي لعقد الإيجار خاضع لمبدأ حرية التعاقد ولإرادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدة الإيجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الإيجار أو بتنظيم عقد إيجار جديد بصورة صريحة.

وحيث انطلاقاً مما تقدم، وفي ظل انتهاء مدة الإيجار بتاريخ 30/6/2022 كما وفي ضوء عدم رغبة المدعي بتجديد عقد الإيجار مع الجهة المدعى عليها، فإنه يقتضي إلزام هذه الأخيرة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل.

وحيث من جهة ثانية، فإن المدعي يطلب إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد له مبلغاً وقدره 3,160,000 ليرة لبنانية وفي المقابل تدلي الجهة المدعى عليها بأنها قامت بتسديد البدلات كافة المتوجبة بذمتها.

وحيث بالعودة إلى الايصالات المبرزة في الملف وما ورد في الكتب المنظمة لدى الكاتب العدل فإن الجهة المدعى عليها قامت بتسديد المبلغ المطالب به أي مبلغ 3,160,000 ليرة لبنانية ما يجعل الطلب المذكور دون موضوع.

وحيث أنه يقتضي بعد النتيجة التي توصلت إليها المحكمة رد كافة الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لكونها لقيت رداً ضمنياً في التعليل المبسوط أعلاه وإما لعدم الجدوى.

لذلك

يحكم:

  1. أولاً: بقبول طلب الإدخال شكلاً.
  2. ثانياً: بإلزام ورثة المرحوم ن. وهم زوجته ف. وولديه م. وس. بإخلاء القسم رقم 5 من العقار رقم 5668/المزرعة وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من شاغل للأسباب المذكورة أعلاه.
  3. ثالثاً: برد طلب المدعي المتعلق بإلزام الجهة المدعى عليها بالبدلات المحددة في الاستحضار للسبب المذكور في متن الحكم.
  4. رابعاً: برد ما زاد أو خالف.
  5. خامساً: بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والنفقات القانونية.

حكماً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 24/2/2025.

https://hura7.com/?p=46254

الأكثر قراءة